____________________
حالاته وأن قول الشيخ ان الإمام يؤمي فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوسا مخالف للإجماع (1).
قلت: إن كان موافقا للمفيد والسيد في خصوص الإيماء في الجماعة لا في الجلوس كما هو الظاهر منه كان مخالفا لما نقله من الإجماع على أن العراة إذا صلوا جماعة يجلسون، وإن كان موافقا لهما في الجلوس أيضا كان مخالفا لما ذهب إليه في لباس المصلي كما سمعت. وإن قلت: لعله يريد أن للجماعة حكما غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلوا من جلوس وإن كان العاري منفردا صلى من قيام. قلت: قد قال في أثناء هذا البحث ما نصه: ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العاري القائم بأسا (2). وقال في بحث الجماعة: الإمام العاري يقف معهم في الصف غير بارز كبروز غير العريان إلا أنه لا بد من تقدمه بقليل (3)، انتهى. وإنما أطلنا الكلام في بيان اضطراب كلامه، لأنه في المقام تكلم على الشيخ وقال: إن كلامه في الخلاف مختلف وانه لخال عن الاختلاف كما يظهر ذلك لمن نظره بعين الإنصاف. قال في «الخلاف (4)»: إن أمن العاري المطلع صلى قائما، وإن لم يأمن صلى جالسا. وقال في باب الجماعة (5): يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي وللمكتسي أن يأتم بالعريان. قال في «السرائر (6)»: إن أراد بالعريان الجالس فهذا لا يجوز للإجماع على أنه لا يأتم قائم بقاعد، وإن أراد القائم خالف مذهبه لأن المطلع موجود. قلت: مراده يجوز للقاعد المكتسي أن يأتم بالعريان رد بذلك على أبي حنيفة وأصحابه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقا، ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام المكتسي بالعريان مطلقا، ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
قلت: إن كان موافقا للمفيد والسيد في خصوص الإيماء في الجماعة لا في الجلوس كما هو الظاهر منه كان مخالفا لما نقله من الإجماع على أن العراة إذا صلوا جماعة يجلسون، وإن كان موافقا لهما في الجلوس أيضا كان مخالفا لما ذهب إليه في لباس المصلي كما سمعت. وإن قلت: لعله يريد أن للجماعة حكما غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلوا من جلوس وإن كان العاري منفردا صلى من قيام. قلت: قد قال في أثناء هذا البحث ما نصه: ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العاري القائم بأسا (2). وقال في بحث الجماعة: الإمام العاري يقف معهم في الصف غير بارز كبروز غير العريان إلا أنه لا بد من تقدمه بقليل (3)، انتهى. وإنما أطلنا الكلام في بيان اضطراب كلامه، لأنه في المقام تكلم على الشيخ وقال: إن كلامه في الخلاف مختلف وانه لخال عن الاختلاف كما يظهر ذلك لمن نظره بعين الإنصاف. قال في «الخلاف (4)»: إن أمن العاري المطلع صلى قائما، وإن لم يأمن صلى جالسا. وقال في باب الجماعة (5): يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي وللمكتسي أن يأتم بالعريان. قال في «السرائر (6)»: إن أراد بالعريان الجالس فهذا لا يجوز للإجماع على أنه لا يأتم قائم بقاعد، وإن أراد القائم خالف مذهبه لأن المطلع موجود. قلت: مراده يجوز للقاعد المكتسي أن يأتم بالعريان رد بذلك على أبي حنيفة وأصحابه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقا، ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام المكتسي بالعريان مطلقا، ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.