إلى نفي الجماعة في الصلاة، مع أن الاقتداء، والربط القصدي من المصلي موجود حقيقة، إلا أن هذا التركيب لشيوع وروده في نفي الصحة، وفي نفي الآثار المترقبة من الشئ لا يبقى له ظهور في نفي الحقيقة حتى يستكشف منه ثبوت حقيقة لها شرعا، وأما جواز العدول اختيارا وعدم جوازه، فليس وضعيا كالفسخ في العقد، حتى يستكشف من انحلال الربط (1) عدم انحلاله شرعا، اعتبار الارتباط شرعا بل تكليفي محض، فإذا نوى الانفراد ينفرد قهرا سواء جاز له ذلك شرعا أو لا.
واستيناف القراءة ولو كان الانفراد بعد اتمام القراءة من الإمام، ليس لبطلان الارتباط من الأول شرعا لفرض بقاء الارتباط القصدي إلى حال الانفراد، ويستحيل انقلاب ما وقع عما هو عليه، بل القول به لإناطة سقوط القراءة عنه ببقائه على قصد الائتمام إلى أن يفوت محل القراءة هذا تمام الكلام من حيث إمكان التمسك بإطلاق دليل المخصص.
وأما من حيث نفي قيدية ما شك في شرطيته بحديث الرفع وشبهه في قبال عموم (2) " لا صلاة إلا بالفاتحة " وسائر العمومات فعن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في بعض تحريراته (3) في الجماعة " التفصيل بين ترتب السقوط على وقوع الجماعة مصداقا للمستحب شرعا وكون الأحكام الوضعية المخالفة للعمومات في طول الحكم التكليفي بالاستحباب فيجدي البراءة وكونهما في عرض واحد واردين على ذات الجماعة فلا مجال للبراءة وبيانه بتوضيح أمور:
منها: إن معنى ترتب الأحكام الوضعية للجماعة على استحبابها، ترتبها على وقوع الصلاة مصداقا للمستحب لا على نفس استحبابها كيف والاستحباب محفوظ مع عدم ترتب تلك الآثار إذا صلى فرادى فلا يتوهم أنه لا شك في ثبوت الاستحباب