مقدار التسبيحة، وإلا فربما يدرك المأموم تمام ركوع الإمام وإن نسي الإمام ذكر الركوع، أو نسي المأموم ذكر ركوعه ولا شبهة في احتسابه مع عدم إدراك الذكر، وعليه فإذا أريد مقدار تسبيحة واحدة فهو مساوق غالبا لمسمى الركوع مع ركوع الإمام، ويكون محصل الجواب أن إدراك مسمى الركوع بمقدار تسبيحة كاف في احتسابه ركعة، وإن لم يسمع تكبير الإمام، لا أن الغرض نفي اعتبار سماع التكبيرة، وإثبات اعتبار إدراك التسبيحة، وحيث إن الجواب مسوق لنفي اعتبار التكبيرة المسؤول عنه، فلا وجه لتقييد إطلاقات كفاية إدراك مجرد الركوع، لا لأن الاطلاقات في مقام التحديد فلا يقبل التحديد، فإن تقييد المطلقات الواردة في مقام التحديد شرعا غير عزيز، وربما يوجه إطلاقات دوران فوات الركعة مدار رفع الرأس وعدم بعدم الرفع بجعل عدم الرفع كفاية عن عدم اتمام الذكر، فيوافق ما دل على اعتبار إدراك التسبيحة، غاية الأمر إن مقتضى كفاية عدم اتمام الذكر، عدم لزوم اعتبار تمامه، فيحمل التوقيع على استحباب اعتبار تمامه، لخروجهما عن مسألة الاطلاق والتقييد النصوصية عدم اتمام الذكر في عدم اعتبار تمامه بنفسه، لا باطلاقه. إلا أن هذا التوجيه خلاف الظاهر وليس رفع اليد عنه لموجب عرفا.
ثانيها: هل المعتبر في الركوع اللازم إدراكه في إدراك الركعة هو الركوع المستقر عليه، أو مطلق الركوع بأية مرتبة منه وإن كان المأموم في الهوي والإمام في الرفع فاجتمعا في مرتبة من مراتب الركوع و حيث إن المناط في الادراك تارة كون الإمام راكعا وأخرى عدم رفع رأسه، فاللازم تحقيق حالهما معا، فنقول: أما الركوع فجميع مراتب الانحناء هويا ونهوضا قابل لأن يقصد به الركوع، إلا أنه مما لا ينبغي الريب في أن كل انحناء يسمى ركوعا عرفا ليس مناط الحكم هنا، ولو لم يكن بعنوانه بل بعنوان تناول شئ من الأرض وعليه فالركوع المعتبر إدراكه قصدي، ولا يشك في أن الإمام من حيث شروعه في الرفع تارك لما قصد به عنوان الركوع، فكيف يكون اجتماع المأموم في مثله اجتماعا مع الإمام في ركوعه، ولا ينافي ذلك إمكان تجدد قصد الركوع بعد شروعه في الرفع للحوق بعض المأمومين بتوهم أنه لو لم يكن بعد في ركوعه للزم تعدد الركوع بتجدد القصد، وزيادة الركوع مبطلة. وجه عدم المنافاة: