كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
أبو علي: يرجع ما لم يقرأ عامة السورة (1)، لصحيح الحسين بن أبي العلاء (2). ولكنه إنما تضمن بعض السورة في الصحيح، أن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، فقال: إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (3).
وحمل في المختلف على ما قبل الركوع (4)، للاجماع على العدم بعده، وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (5).
وأما نسيان الأذان وحده فذكره الحسن، وأنه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع (6). ولم أظفر له بسند إلا وجوبه لهما، وليس في الشرائع (7) والتلخيص إلا نسيانه والرجوع له ما لم يركع (8)، ويمكن أن يريد نسيانهما.
ثم اقتصر في الشرائع على نسيان المنفرد (9)، ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع بأذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الإيضاح (10).
وأما خبر زكريا بن آدم أنه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي، فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم، كيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمت

( ) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٤.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١١٠٣، الإستبصار: ج ١ ص ٣٠٤ ح ١١٢٧.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٥.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٥٦٠.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٥.
(١٠) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٩٧.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417