____________________
والوافي (1)» انه بدعة. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة والسرائر». وفي «البيان (2) والموجز الحاوي (3) وجامع المقاصد (4) وتعليق النافع (5) وحاشية الميسي والمسالك (6) ومجمع البرهان (7)» أنه حرام. قلت: وهو معنى البدعة هنا. وفي «الفقيه» لا بأس به للتقية (8). وعن الجعفي تقول في أذان الصبح بعد حي على خير العمل «الصلاة خير من النوم» مرتين وليس من أصل الأذان (9). وعن الكاتب انه لا بأس به في أذان الفجر (10). وفي «المنتهى (11) والتحرير (12) والبيان (13) والمفاتيح (14)» ان التثويب بالمعنى الثاني مكروه. وفي «التذكرة (15)» ليس بمستحب وقد سمعت إجماع «الخلاف» على كراهته. وفي «فوائد القواعد (16)» انه بهذا المعنى حرام أيضا.
ويمكن الجمع بين الفتاوى بأن الحرمة بناء على اعتقاد شرعيته وتوظيفه في خصوص موضعه والكراهة بناء على اعتقاد أنه كلام خارج عن الأذان لكن
ويمكن الجمع بين الفتاوى بأن الحرمة بناء على اعتقاد شرعيته وتوظيفه في خصوص موضعه والكراهة بناء على اعتقاد أنه كلام خارج عن الأذان لكن