____________________
الغداة (1). وقد سمعت حكمه عندهم في العشاء. وعن النخعي أنه يستحب في جميع الصلوات (2). وأما أصحابنا رضي الله تعالى عنهم ففي «النهاية» لا يجوز التثويب (3).
وفي «الوسيلة (4)» يحرم كما سمعت آنفا. وفي «السرائر (5)» الإجماع على حرمته بالمعنى الأول والثالث. واستدل عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، قال: لأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه، فهو إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة.
وفي «الانتصار (6) والناصريات (7)» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأول والثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن النظر في آخر كلامه، لكن الشهيد في «الذكرى (8)» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. وتبعه على ذلك أبو العباس (9) والصيمري (10) وجماعة من المتأخرين (11). وفي «المختلف (12)» نسبة ذلك إلى الانتصار وكأنهم إنما لحظوا أول كلامه.
وفي «الوسيلة (4)» يحرم كما سمعت آنفا. وفي «السرائر (5)» الإجماع على حرمته بالمعنى الأول والثالث. واستدل عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، قال: لأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه، فهو إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة.
وفي «الانتصار (6) والناصريات (7)» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأول والثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن النظر في آخر كلامه، لكن الشهيد في «الذكرى (8)» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. وتبعه على ذلك أبو العباس (9) والصيمري (10) وجماعة من المتأخرين (11). وفي «المختلف (12)» نسبة ذلك إلى الانتصار وكأنهم إنما لحظوا أول كلامه.