____________________
وغيره (1) كما يأتي في الأمر السابع وهناك تظهر الفائدة.
الثالث: أن المراد الحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات كما في «الذكرى (2) وفوائد الشرائع (3) والمسالك (4) والمدارك (5) والبحار (6)» وفي الأخير أنه الظاهر من الأخبار. وفي «مجمع البرهان (7)» يحكي من غير تبديل ولو على الخلاء، لأن الحيعلة ذكر لشمول الخبر له، فيكون مستثنى عن الكلام، انتهى فتأمل. وفي «المبسوط (8) وحاشية الميسي والمسالك (9)» رويت الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا. وفي «البحار (10)» الظاهر أن هذه الرواية عامية لموافقتها لبعض رواياتهم.
وفي «المدارك (11)» مجهولة الإسناد.
قلت: إبدال الحيعلة بالحولقة مطلقا نص عليه في «مكارم الأخلاق (12) والآداب الدينية (13)». وفي «الدروس (14) والروضة (15)» وغيرهما (16) يجوز ذلك مطلقا.
الثالث: أن المراد الحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات كما في «الذكرى (2) وفوائد الشرائع (3) والمسالك (4) والمدارك (5) والبحار (6)» وفي الأخير أنه الظاهر من الأخبار. وفي «مجمع البرهان (7)» يحكي من غير تبديل ولو على الخلاء، لأن الحيعلة ذكر لشمول الخبر له، فيكون مستثنى عن الكلام، انتهى فتأمل. وفي «المبسوط (8) وحاشية الميسي والمسالك (9)» رويت الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا. وفي «البحار (10)» الظاهر أن هذه الرواية عامية لموافقتها لبعض رواياتهم.
وفي «المدارك (11)» مجهولة الإسناد.
قلت: إبدال الحيعلة بالحولقة مطلقا نص عليه في «مكارم الأخلاق (12) والآداب الدينية (13)». وفي «الدروس (14) والروضة (15)» وغيرهما (16) يجوز ذلك مطلقا.