____________________
وفي «التهذيبين (1)» إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضمنة للتثويب. وفي «الحبل المتين» الإجماع على ترك التثويب (2).
وفي «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني (3). وفي «كشف اللثام (4)» ان في الخلاف أيضا الإجماع على حرمته بالمعنى الأول ولم أجد ذلك في تلخيصه، نعم فيه الإجماع على أنه بدعة في العشاء (5).
وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8)» انه بالمعنى الأول بدعة عندنا في شئ من الصلوات، لكنه في «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال في فرع آخر: وكما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره، وينفي غيره مذهب أكثر علمائنا (9)، انتهى فتأمل.
وفي «جامع المقاصد (10)» أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه، وقد نقل الإجماع جماعة (11) على أنه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده. هذا تمام الكلام في الإجماعات.
وفي «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني (3). وفي «كشف اللثام (4)» ان في الخلاف أيضا الإجماع على حرمته بالمعنى الأول ولم أجد ذلك في تلخيصه، نعم فيه الإجماع على أنه بدعة في العشاء (5).
وفي «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8)» انه بالمعنى الأول بدعة عندنا في شئ من الصلوات، لكنه في «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال في فرع آخر: وكما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره، وينفي غيره مذهب أكثر علمائنا (9)، انتهى فتأمل.
وفي «جامع المقاصد (10)» أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه، وقد نقل الإجماع جماعة (11) على أنه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده. هذا تمام الكلام في الإجماعات.