____________________
يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق. وأما إذا كان البحث مع العامة القائلين باستحبابه وعده من فصوله فلا يعقل القول بالكراهة. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (1): «لا نعرف التثويب بين الأذان والإقامة» وهذا محتمل لوجهين. وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر النرسي «الصلاة خير من النوم من بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان (2)». وفي «فقه الرضا (عليه السلام)» ليس في الأذان الصلاة خير من النوم (3). وليس في صحيح ابن مسلم أن الباقر (عليه السلام) كان يقول ذلك في الأذان وإنما فيه أنه كان يقول ذلك في بيته (4). وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة له «إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم (5)» فلعل المراد أنك إن أردت التثويب فكرر «حي على الفلاح» زائدا على مرتين ولا تقل له «الصلاة خير من النوم». وقد حمل الشيخ (6) وجماعة (7) صحيح محمد وخبر أبي بصير على التقية، للإجماع على ترك العمل بهما كما مر، على أن قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير «من السنة (8)» يحتمل أن يكون تورية منه يعني من سنة أهل البدع.
وفي «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:
«إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم، إنما هذا في الأذان». قال المحقق: قال الشيخ في «الاستبصار»: هو للتقية، ولست أرى
وفي «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:
«إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم، إنما هذا في الأذان». قال المحقق: قال الشيخ في «الاستبصار»: هو للتقية، ولست أرى