____________________
والغداة فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة (1)، انتهى. ونحوه (ومثله - خ ل) ما في «نهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) والبيان (5) والنفلية (6)» ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ في «مجالسه» بإسناده عن زريق «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (7)».
وقال في «البحار»: وأما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر. وكأنه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة، قال: ولذا خص الشهيد في «الذكرى» تبعا لأكثر الروايات بالظهرين، وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخبار (8)، انتهى. قلت: في حديث أذان الصبح «قال (عليه السلام): السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (9)». وهذا الحديث رواه الشيخ (10) بطريق صحيح. وهو حجة على المفيد والشهيد. وقال الشيخ البهائي (11): الفصل بالركعتين إنما هو في الظهر فقط. ولعله لأن الأذان عنده لا يكون إلا بعد دخول وقت العصر وعند ذلك يخرج وقت النافلة، وقد تقدم الكلام في ذلك (12). وظاهر الأكثر عدم الفرق بين الظهرين والعشاء والغداة.
وقال في «البحار»: وأما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر. وكأنه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة، قال: ولذا خص الشهيد في «الذكرى» تبعا لأكثر الروايات بالظهرين، وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخبار (8)، انتهى. قلت: في حديث أذان الصبح «قال (عليه السلام): السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (9)». وهذا الحديث رواه الشيخ (10) بطريق صحيح. وهو حجة على المفيد والشهيد. وقال الشيخ البهائي (11): الفصل بالركعتين إنما هو في الظهر فقط. ولعله لأن الأذان عنده لا يكون إلا بعد دخول وقت العصر وعند ذلك يخرج وقت النافلة، وقد تقدم الكلام في ذلك (12). وظاهر الأكثر عدم الفرق بين الظهرين والعشاء والغداة.