____________________
وقال في «نهاية الإحكام (1)»: لو ارتد في الأثناء وعاد إلى الإسلام فالأقوى عدم جواز البناء، لأنها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة كالصلاة وغيرها ويحتمل الجواز، لأن الردة إنما تمنع من العبادة كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت والصلاة لا تقبل الفصل. وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى، انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل كما في «كشف اللثام (2)». هذا وما في «المبسوط» هو الأقوى كما يأتي بيانه فيمن نام أو أغمي عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستئناف) كما في «المبسوط (3) والشرائع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والبيان (7)» ونقل (8) ذلك عن «المهذب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (9)». وفي «كشف اللثام» أن هذا لا يجدي (10). وفي «المدارك (11)» استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستئناف) كما في «المبسوط (3) والشرائع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والبيان (7)» ونقل (8) ذلك عن «المهذب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (9)». وفي «كشف اللثام» أن هذا لا يجدي (10). وفي «المدارك (11)» استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه.