____________________
والجمل والعقود (1) والطوسي في الوسيلة (2) وابن سعيد في الجامع (3)» وأكثر المتأخرين (4) على العدم. وفي «الغنية (5)» الإجماع على أن الطهارة مسنونة فيها.
وفي «الروضة» ليست شرطا عندنا (6). وفي «مجمع البرهان (7) والبحار (8)» نسبته إلى الشهرة. وفي «جمل العلم (9) والمنتهى (10)» كما في ظاهر «المقنعة (11) والنهاية (12) والسرائر (13)» أنها شرط فيها وواجبة لها * ونقل ذلك عن «مصباح السيد (14)
وفي «الروضة» ليست شرطا عندنا (6). وفي «مجمع البرهان (7) والبحار (8)» نسبته إلى الشهرة. وفي «جمل العلم (9) والمنتهى (10)» كما في ظاهر «المقنعة (11) والنهاية (12) والسرائر (13)» أنها شرط فيها وواجبة لها * ونقل ذلك عن «مصباح السيد (14)