____________________
أصحابنا (1). وفي «كشف اللثام (2)» لا خلاف في جواز أذان غير البصير بها إذا كان معه من يسدده، لأن الجاهل ليس أسوأ حالا من الأعمى.
قوله: (صيتا) لا نعرف خلافا في استحبابه كما في «المنتهى (3)» والصيت شديد الصوت كما في «الصحاح (4) ومجمع البحرين (5)» وهو المنقول عن «المحيط (6) والمجمل (7) والمقاييس (8) وتهذيب الأزهري (9) ومفردات الراغب (10)» ونحوه ما ذكر في كتب الفقه (11) من أنه رفيع الصوت.
وفي «المبسوط (12) والسرائر (13) وجامع الشرائع (14) ونهاية الإحكام (15) والتحرير (16) والذكرى (17) والبيان (18) والنفلية (19) وجامع
قوله: (صيتا) لا نعرف خلافا في استحبابه كما في «المنتهى (3)» والصيت شديد الصوت كما في «الصحاح (4) ومجمع البحرين (5)» وهو المنقول عن «المحيط (6) والمجمل (7) والمقاييس (8) وتهذيب الأزهري (9) ومفردات الراغب (10)» ونحوه ما ذكر في كتب الفقه (11) من أنه رفيع الصوت.
وفي «المبسوط (12) والسرائر (13) وجامع الشرائع (14) ونهاية الإحكام (15) والتحرير (16) والذكرى (17) والبيان (18) والنفلية (19) وجامع