____________________
مقصود الستر ورده المانع من الستر به مطلقا كصاحب «المدارك (1)» والمانع من مساواته للثوب كالشهيد في «الذكرى (2)» بعدم همه من الساتر عند الإطلاق. ويرد على الشهيد أن هذا يرد عليه في الحشيش فكيف يساوي بينه وبين الثوب. ثم إن هذا مبني على وجود حديث يدل على اشتراط الساتر ولم يرد بل الدليل هو الإجماع وخبر ابن جعفر، والإجماع أمر معنوي لا لفظي حتى يقال: إن إطلاقه ينصرف إلى الثياب، والخبر المذكور غاية ما يظهر منه أن المتعارف إطلاق الساتر على الثياب ولا يدل على اشتراطه، على أنه إنما وقع في كلام السائل ورواية أبي يحيى الواسطي (3) التي هي العمدة في تعيين العورتين في الرجل صريحة في أن الستر غير منحصر في الثوب حيث قال: الدبر مستور بالأليين إلا أن يقال لا يظهر أنه ستر للصلاة أو عن الناظر المحرم، ولكن لا شك في كفاية كلما يكون سترا وحاجبا عن النظر فبطل الثاني. وحينئذ فنقول في الطين: إن أمكن التدارك كلما انتشر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من أجزاء الصلاة. ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام، وإن ستر اللون فقط فكذلك بناء على ما مر وخصوصا عند الضرورة، لكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع والسجود.
وأما الحفيرة فقد ورد فيها مرسل أيوب بن نوح عن الصادق (عليه السلام) «إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع (4)» وقد سمعت ما فهموه منه. والظاهر أن المراد من الحفيرة الحفيرة الضيقة القريبة القرار بحيث تواري العورة إذا قام أو قعد فيها وسائر بدنه خارج، وقد تكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود في الخارج وهو فيها، فيكون الجار متعلقا بحال محذوفة. وأما الحفرة التي تسع
وأما الحفيرة فقد ورد فيها مرسل أيوب بن نوح عن الصادق (عليه السلام) «إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع (4)» وقد سمعت ما فهموه منه. والظاهر أن المراد من الحفيرة الحفيرة الضيقة القريبة القرار بحيث تواري العورة إذا قام أو قعد فيها وسائر بدنه خارج، وقد تكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود في الخارج وهو فيها، فيكون الجار متعلقا بحال محذوفة. وأما الحفرة التي تسع