____________________
كلها» قلت: ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب (1) والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر. وفي «العلل (2)» عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حماد اللحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال:
اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة». وفي «العلل» أيضا عن أبيه عن علي ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد اللحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال:
لا، كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة (3)».
وفي المحاسن (4) عن أبيه عن حماد مثله. وفي «الذكرى (5)» من كتاب البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام مثله وفيه «تصلي بمقنعة». ومنه نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر».
قلت: هذا أجودها سندا ولعلها واردة مورد التقية، لأن عمر كان يضرب الأمة لذلك وفي الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها: لا تشبهي بالحرائر وإن الضرب أذية لا يجوز أن يرتكب إلا لفعل حرام أو ترك واجب وليس الستر حراما إذ لا قائل به سوى الصدوق (6). وقد ورد النهي (7) الشديد في ضرب
اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة». وفي «العلل» أيضا عن أبيه عن علي ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد اللحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال:
لا، كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة (3)».
وفي المحاسن (4) عن أبيه عن حماد مثله. وفي «الذكرى (5)» من كتاب البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام مثله وفيه «تصلي بمقنعة». ومنه نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر».
قلت: هذا أجودها سندا ولعلها واردة مورد التقية، لأن عمر كان يضرب الأمة لذلك وفي الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها: لا تشبهي بالحرائر وإن الضرب أذية لا يجوز أن يرتكب إلا لفعل حرام أو ترك واجب وليس الستر حراما إذ لا قائل به سوى الصدوق (6). وقد ورد النهي (7) الشديد في ضرب