____________________
الجلد والخرق. وهو ظاهر «النافع (1) والمعتبر (2)» وصريح «مجمع البرهان (3)». ونسبه في «البحار (4)» إلى الأكثر قال: ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان إلى أنه مخير بين الثوب والورق والطين وليس شئ مقيدا بحال الضرورة.
قلت: عبارة «البيان (5)» هكذا: وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين. فإن كانت هذه العبارة دالة على الجواز اختيارا كانت عبارة الكتاب و «الوسيلة (6) والتذكرة (7) والشرائع (8)» وغيرها (9) دالة على ذلك، لأنها كذلك، لكن المحقق الثاني (10) وأبا العباس (11) والشهيد الثاني (12) وسبطه (13) وجماعة (14) فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختيارا كما هو الظاهر منها، فتأمل.
وفي «كشف اللثام (15)» أن المصنف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء
قلت: عبارة «البيان (5)» هكذا: وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين. فإن كانت هذه العبارة دالة على الجواز اختيارا كانت عبارة الكتاب و «الوسيلة (6) والتذكرة (7) والشرائع (8)» وغيرها (9) دالة على ذلك، لأنها كذلك، لكن المحقق الثاني (10) وأبا العباس (11) والشهيد الثاني (12) وسبطه (13) وجماعة (14) فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختيارا كما هو الظاهر منها، فتأمل.
وفي «كشف اللثام (15)» أن المصنف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء