____________________
جميع أفراد غير المحصور فارتكب النجس والحرام يقينا. وكون جميع المكلفين ارتكبوا الجميع لا يضر، لأن كلا منهم مكلف بعلم نفسه، وإذا لم يكن علم فلا تكليف.
الرابع: أن أدلة أصل البراءة شاملة للشبهة في غير المحصور، لعدم العلم في كل واحد من أفراده، وأما العلم الكلي الإجمالي فلا يقاوم جميع أدلة أصل البراءة بحيث يخصصها ويخرج جميع أفراد غير المحصور منها ويدخلها في النجس والحرام حتى يقال العلم بالتكليف بوجوب الاجتناب عن كل واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب، لما ذكرنا من الحرج أو تكليف مالا يطاق، مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام، فلتلحظ هذه الوجوه. ويستفاد منها أن الضابط في غير المحصور ما أدى اجتنابه إلى الترك غالبا وهذا ملزوم للمشقة والحرج. ويستفاد منها أيضا أن الحكم في غير المحصور الطهارة لا العفو، فاندفع بما ذكرنا ما أورده المولى الأردبيلي وتلميذه السيد المقدس مما أشرنا إليه في صدر المسألة.
وقال في «المدارك (1)»: ومن العجب ذهاب جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحل المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته للنجاسة وإطباقهم على المنع من السجود عليه، مع انتفاء ما يدل على طهارة محل السجود، انتهى. قلت: أما بقاء الملاقي على الطهارة فللاستصحاب ولأن الإصابة إنما أفادت شك النجاسة ولا تعويل على الشك فيها إجماعا ونصا كما سلف في مسألة الإنائين، وأما المنع من السجود فللإجماع المنقول في عشرة مواضع ولصحيح علي بن جعفر (2) وموثق عمار (3). وقد بينا وجه الدلالة فيهما في بحث التطهير بالشمس. وأورد في «مجمع البرهان (4)» شبهات في المقام ظاهرة الوهن، وقد تعرضنا لبعضها في مسألة الإنائين فليراجع.
الرابع: أن أدلة أصل البراءة شاملة للشبهة في غير المحصور، لعدم العلم في كل واحد من أفراده، وأما العلم الكلي الإجمالي فلا يقاوم جميع أدلة أصل البراءة بحيث يخصصها ويخرج جميع أفراد غير المحصور منها ويدخلها في النجس والحرام حتى يقال العلم بالتكليف بوجوب الاجتناب عن كل واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب، لما ذكرنا من الحرج أو تكليف مالا يطاق، مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام، فلتلحظ هذه الوجوه. ويستفاد منها أن الضابط في غير المحصور ما أدى اجتنابه إلى الترك غالبا وهذا ملزوم للمشقة والحرج. ويستفاد منها أيضا أن الحكم في غير المحصور الطهارة لا العفو، فاندفع بما ذكرنا ما أورده المولى الأردبيلي وتلميذه السيد المقدس مما أشرنا إليه في صدر المسألة.
وقال في «المدارك (1)»: ومن العجب ذهاب جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحل المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته للنجاسة وإطباقهم على المنع من السجود عليه، مع انتفاء ما يدل على طهارة محل السجود، انتهى. قلت: أما بقاء الملاقي على الطهارة فللاستصحاب ولأن الإصابة إنما أفادت شك النجاسة ولا تعويل على الشك فيها إجماعا ونصا كما سلف في مسألة الإنائين، وأما المنع من السجود فللإجماع المنقول في عشرة مواضع ولصحيح علي بن جعفر (2) وموثق عمار (3). وقد بينا وجه الدلالة فيهما في بحث التطهير بالشمس. وأورد في «مجمع البرهان (4)» شبهات في المقام ظاهرة الوهن، وقد تعرضنا لبعضها في مسألة الإنائين فليراجع.