____________________
يسوغ إلحاقه به وإن أمكن خلافه. ثم إنه في «الروض (1) والمسالك (2)» قال: إن الاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه متخذا من غير الملبوس من طريق اليقين وسبيل البراءة وهو الأحوط.
هذا وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام (3) والدروس (4)» من النص على المنع من المتخذ من الإبريسم، وكذا في «الموجز الحاوي (5) وكشفه (6)» لكنه قال في «التذكرة (7)» الوجه المنع. وقال في «الذكرى (8)» الظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض، انتهى.
وفي «الموجز الحاوي وكشف الالتباس» المنع من المتخذ من القطن والحرير كما سمعت ولم يذكر الكتان، انتهى.
وظاهر «الذكرى (9)» أنه إذا اتخذ من القنب جاز السجود عليه. وقال المحقق الثاني (10) والشهيد الثاني (11): إن هذا مشكل على قوله بأن القنب ملبوس في بعض البلاد. قلت: يمكن أن يجاب عنه بأنه خرج في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فهو غير ملبوس فعلا ولا قوة (بأنه نادر اللبس وأكثر القرطاس منه ولا كذلك القطن والكتان - خ ل). ومن هنا يمكن أن يقال بالجواز إذا اتخذ من القطن أو الكتان لذلك ولا سيما على القول بجواز السجود عليهما قبل الغزل، لكونهما لا يلبسان حينئذ.
هذا وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام (3) والدروس (4)» من النص على المنع من المتخذ من الإبريسم، وكذا في «الموجز الحاوي (5) وكشفه (6)» لكنه قال في «التذكرة (7)» الوجه المنع. وقال في «الذكرى (8)» الظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض، انتهى.
وفي «الموجز الحاوي وكشف الالتباس» المنع من المتخذ من القطن والحرير كما سمعت ولم يذكر الكتان، انتهى.
وظاهر «الذكرى (9)» أنه إذا اتخذ من القنب جاز السجود عليه. وقال المحقق الثاني (10) والشهيد الثاني (11): إن هذا مشكل على قوله بأن القنب ملبوس في بعض البلاد. قلت: يمكن أن يجاب عنه بأنه خرج في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فهو غير ملبوس فعلا ولا قوة (بأنه نادر اللبس وأكثر القرطاس منه ولا كذلك القطن والكتان - خ ل). ومن هنا يمكن أن يقال بالجواز إذا اتخذ من القطن أو الكتان لذلك ولا سيما على القول بجواز السجود عليهما قبل الغزل، لكونهما لا يلبسان حينئذ.