____________________
لا يبقى فيه شئ منها أصلا، ولهذا لم يتأمل فيه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممن تقدم على الشهيد، وإني لأعجب منه ومن المحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وسبطه (3) كيف يتأملون في ذلك ويقولون إن الحكم خارج عن الأصل، والصانعون له من المسلمين والنصارى قريبون منهم أو بين أظهرهم ولا يسألونهم عن ذلك.
وفي «كشف اللثام (4)» أن المعروف أن النورة تجعل أولا في مادة القرطاس، ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها. وفي «المدارك (5)» احتمال جواز السجود على النورة لرواية الحسن بن محبوب (6) في الجص.
وأورد في «الروضة (7)» على المستثنين وكذا «الروض (8)» أنه على تقدير استثناء نوع منه ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب، قال: لأنه لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة. قلت: وليكن الأمر كذلك ولا رد للنص ونقول إن عمل الأصحاب إنما هو بعد معرفة الموضوع وان كثيرا من الناس يميزون ذلك، لأن المتخذ من الإبريسم نادر، مع أنه معروف، على أنه لو فرض تعلق الشك ببعض الأفراد أحيانا لم يمنع، لأن الغالب غير الحرير، على أنه قد يقال إن إطلاق اسم القرطاس كاف حتى يثبت المانع، فقد حصل الشرط بمجرد تسميته قرطاسا فليتأمل. وقد يظهر من «الذكرى (9)» أن غلبة عمله من جنس
وفي «كشف اللثام (4)» أن المعروف أن النورة تجعل أولا في مادة القرطاس، ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها. وفي «المدارك (5)» احتمال جواز السجود على النورة لرواية الحسن بن محبوب (6) في الجص.
وأورد في «الروضة (7)» على المستثنين وكذا «الروض (8)» أنه على تقدير استثناء نوع منه ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب، قال: لأنه لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة. قلت: وليكن الأمر كذلك ولا رد للنص ونقول إن عمل الأصحاب إنما هو بعد معرفة الموضوع وان كثيرا من الناس يميزون ذلك، لأن المتخذ من الإبريسم نادر، مع أنه معروف، على أنه لو فرض تعلق الشك ببعض الأفراد أحيانا لم يمنع، لأن الغالب غير الحرير، على أنه قد يقال إن إطلاق اسم القرطاس كاف حتى يثبت المانع، فقد حصل الشرط بمجرد تسميته قرطاسا فليتأمل. وقد يظهر من «الذكرى (9)» أن غلبة عمله من جنس