____________________
في جملة من كتبه والشهيدان (1) وأبو العباس (2) والصيمري (3) والكركي (4) والميسي وغيرهم (5). وفي «الكفاية (6)» أن حجته غير واضحة. وفي «مجمع البرهان (7) والمدارك (8)» ان المتجه جواز السجود على ما لم يعلم نجاسته بعينه، انتهى. قلت: قد تقدم في بحث الإنائين (9) أن حكم المشتبه بالنجس حكمه وأن الإجماع منقول على هذا المضمون صريحا وظاهرا في اثني عشر موضعا.
وأما عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنه اتفاقي كما في «جامع المقاصد (10)» وعللوه جميعا بدفع المشقة. وفي «المدارك (11)» أن المشقة بمجردها لا تقتضي طهارة ما دل الدليل على نجاسته، ولأنها منتفية في كثير من صوره، وان دليلهم في المحصورات فيه، فالذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره. ونحوه ما في «مجمع البرهان (12)». قلت: قد أوضحنا حقيقة الحال في المقام وأزحنا عنه الشبهة والإشكال فيما كتبنا على الوافي، ويأتي في البيان الإشارة إلى ذلك.
وأما عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنه اتفاقي كما في «جامع المقاصد (10)» وعللوه جميعا بدفع المشقة. وفي «المدارك (11)» أن المشقة بمجردها لا تقتضي طهارة ما دل الدليل على نجاسته، ولأنها منتفية في كثير من صوره، وان دليلهم في المحصورات فيه، فالذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره. ونحوه ما في «مجمع البرهان (12)». قلت: قد أوضحنا حقيقة الحال في المقام وأزحنا عنه الشبهة والإشكال فيما كتبنا على الوافي، ويأتي في البيان الإشارة إلى ذلك.