____________________
فإنها ربما شغلت المصلي. وفي «المبسوط (1) والوسيلة (2) والسرائر (3)» إنما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة. ونحوه ما في «الدروس (4)» حيث قال للقارئ المبصر.
ونحوه ما في العزية وفي «البيان (5)» يتأكد ذلك فيه. وفي «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق النافع (8) وحاشية الإرشاد (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11) والمسالك (12)» يكره للمبصر وإن لم يكن قارئا. وفي «التذكرة (13)» في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا. وفي «نهاية الإحكام (14)» الأقرب الجواز في الأعمى أي عدم الكراهة.
ونحوه ما في العزية وفي «البيان (5)» يتأكد ذلك فيه. وفي «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق النافع (8) وحاشية الإرشاد (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11) والمسالك (12)» يكره للمبصر وإن لم يكن قارئا. وفي «التذكرة (13)» في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا. وفي «نهاية الإحكام (14)» الأقرب الجواز في الأعمى أي عدم الكراهة.