____________________
في المغرة وطين الغسل وحجارة الرحا والجص والنورة إشكال للشك في إطلاق اسم المعدن عليها. وقد تبع في ذلك صاحب «المدارك (1)». قلت: قد نص جماعة من الأصحاب (2) على دخول ذلك في المعدن. وفي «السرائر (3)» نص على دخول المغرة في المعدن.
وتنقيح البحث أن يقال إن الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية، بل قد يجري في كثير منها أصل العدم والأصل بمعنى الاستصحاب، فما علمنا معدنيته فذاك وما شككنا فيه فالأصل عدمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (كالعقيق والذهب والقير اختيارا) في «المنتهى (4)» الإجماع على الجواز فيما منع منه حال الضرورة. وفيه وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6)» أن من الضرورة التقية. وفي «المدارك (7)» بعد أن نقل عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود على القير احتمل الجواز على كراهة لصحيح معاوية بن عمار (8). وقال في «المنتهى (9)» قد حمل الأصحاب هذه الرواية
وتنقيح البحث أن يقال إن الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية، بل قد يجري في كثير منها أصل العدم والأصل بمعنى الاستصحاب، فما علمنا معدنيته فذاك وما شككنا فيه فالأصل عدمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (كالعقيق والذهب والقير اختيارا) في «المنتهى (4)» الإجماع على الجواز فيما منع منه حال الضرورة. وفيه وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6)» أن من الضرورة التقية. وفي «المدارك (7)» بعد أن نقل عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود على القير احتمل الجواز على كراهة لصحيح معاوية بن عمار (8). وقال في «المنتهى (9)» قد حمل الأصحاب هذه الرواية