____________________
جواز السجود على القرطاس ثم بعد ذلك منع مما اتخذ من القطن والكتان والحرير. وفي «جامع المقاصد (1)» القطع بالمنع من المتخذ من الإبريسم مع ما يراه من إطلاق الأخبار والأصحاب. وكذا المصنف في «نهاية الإحكام (2)» حكم بالمنع من المتخذ منه، فتأمل. وفي «جامع المقاصد (3)» بعد أن قال إن إطلاق النبات في عبارة الكتاب يقتضي جواز السجود على القطن والكتان كإطلاق الأخبار أجاب عن إطلاق الأخبار بأن المطلق يحمل على المقيد وإلا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم، مع أن الظاهر عدم الجواز، انتهى. وقد كان قبل في أول عبارته قطع بعدمه، والأمر سهل. وعلى هذا يندفع اعتراض «الروضة (4)» عن «اللمعة (5)» وعبارتها كعبارة الكتاب كما عرفت. وفي «الجعفرية (6) وحاشية الإرشاد (7) وإرشاد الجعفرية (8) والعزية» تقييده بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه.
وفي «المدارك (9) والذخيرة (10) والبحار (11)» أن التقييد بالمتخذ من النبات تقييد للنص من غير دليل. قلت: الدليل عليه النص (12) والإجماع على أنه لا يسجد إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس. وليس هناك تصريح بجواز
وفي «المدارك (9) والذخيرة (10) والبحار (11)» أن التقييد بالمتخذ من النبات تقييد للنص من غير دليل. قلت: الدليل عليه النص (12) والإجماع على أنه لا يسجد إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس. وليس هناك تصريح بجواز