____________________
والمنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4)» الاقتصار على الأحكام من دون ذكر الإنفاذ، فإما أن يكون المراد واحدا كما يشعر به تعليل «المعتبر (5)» وغيره (6)، وإما المراد بالإنفاذ الإجراء والعمل على مقتضاها من الحبس والحد والتعزير ونحوها كما في «المختلف (7)» وغيره (8) كما يأتي. ويكون الوجه في ذكرهم مع ذلك إقامة الحدود كالخبر كونها أفحش.
وفي كتاب القضاء من «الكتاب (9) والشرائع (10) والإرشاد (11) والتلخيص (12) والمفاتيح (13) وصلاة البيان (14) وحاشية الإرشاد (15) وحاشية الميسي» كراهة المداومة عليها فيه، واستحسنه في «المسالك (16)» ومال إليه في «غاية المراد (17)» واحتمله من الخبر «صاحب الروض (18) والمسالك (19)» وصاحب كشف اللثام (20).
وفي كتاب القضاء من «الكتاب (9) والشرائع (10) والإرشاد (11) والتلخيص (12) والمفاتيح (13) وصلاة البيان (14) وحاشية الإرشاد (15) وحاشية الميسي» كراهة المداومة عليها فيه، واستحسنه في «المسالك (16)» ومال إليه في «غاية المراد (17)» واحتمله من الخبر «صاحب الروض (18) والمسالك (19)» وصاحب كشف اللثام (20).