____________________
الخبر مع أنه قابل لوجوه من التأويل كما مر ويأتي. ثم إنك قد عرفت أنه لم يعلم أن المراد من إنفاذ الأحكام في كلامهم الأحكام * بل يحتمل أن يكون المراد العمل بمقتضاها كالحبس ونحوه، فيكون القائل بالكراهة مطلقا قليلا جدا.
وظاهر قضاء «المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3)» استحباب القضاء في المساجد. وهو المنقول عن «الكافي والكامل (4)» وعن الراوندي (5). وقد يلوح ذلك من «الوسيلة (6)» بل في «غاية المراد». قال الشيخان في المقنعة والنهاية والتقي وسلار والقاضي في الكامل وابن إدريس: يستحب مطلقا (7). فنسب ذلك إلى صريحهم. وقد سمعت ما في «التخليص». ولم يرجح شئ في «الذكرى (8)» وقضاء «المختلف (9) والتحرير (10) ومجمع البرهان (11)» واحتمل في صلاة «المختلف (12)» أن يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق والملازمة عليها فيها والقصاص فيها، قال: أو كما قال القطب الراوندي ان المراد الحكومات
وظاهر قضاء «المقنعة (1) والنهاية (2) والمراسم (3)» استحباب القضاء في المساجد. وهو المنقول عن «الكافي والكامل (4)» وعن الراوندي (5). وقد يلوح ذلك من «الوسيلة (6)» بل في «غاية المراد». قال الشيخان في المقنعة والنهاية والتقي وسلار والقاضي في الكامل وابن إدريس: يستحب مطلقا (7). فنسب ذلك إلى صريحهم. وقد سمعت ما في «التخليص». ولم يرجح شئ في «الذكرى (8)» وقضاء «المختلف (9) والتحرير (10) ومجمع البرهان (11)» واحتمل في صلاة «المختلف (12)» أن يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق والملازمة عليها فيها والقصاص فيها، قال: أو كما قال القطب الراوندي ان المراد الحكومات