____________________
والبيان (1) والذكرى (2) واللمعة (3) والنفلية (4) وجامع المقاصد (5) والروض (6) والروضة (7) ومجمع البرهان (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10)». وفي «الشرائع (11) والنافع (12) والإرشاد (13) والكفاية (14)» الاقتصار على المجانين.
وفي «جامع المقاصد (15)» أن الحكم في الصبيان مختص بمن يخاف منه التلويث، فأما من يوثق به منهم فيستحب تمرينهم على إتيانها. ونحوه ما في «المسالك (16) والروضة (17) والمدارك (18) ومجمع البرهان (19)» ونسب ذلك في «الروض (20) وكشف اللثام (21)» إلى القيل مشعرا بتمريضه.
وفي «جامع المقاصد (15)» أن الحكم في الصبيان مختص بمن يخاف منه التلويث، فأما من يوثق به منهم فيستحب تمرينهم على إتيانها. ونحوه ما في «المسالك (16) والروضة (17) والمدارك (18) ومجمع البرهان (19)» ونسب ذلك في «الروض (20) وكشف اللثام (21)» إلى القيل مشعرا بتمريضه.