____________________
صلاته. وقال الشيخ في «المبسوط (1)»: لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستر ما يقدر عليه وأطلق. ونسب في «المنتهى (2)» تقديم الدبر إلى قوم والتخيير إلى قوم آخرين. وفي «التحرير (3)» جعل التخيير قولا لبعض ولم يذكر القول بتقديم الدبر.
ولعل هؤلاء من العامة لأني لم أجد قائلا بذلك من أصحابنا وإنما الشهيد جعلهما احتمالين في حواشيه، وقال في «البيان (4)». يمكن رجحان الدبر لإتمام الركوع والسجود بستره مع كون القبل مستورا بالفخذين، ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة، انتهى. وعلى المشهور يصير الركوع والسجود إيماء كما صرح به المصنف (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) وغيرهم (8).
بيان: يرجح القبل لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر بالأليين كما في مرسل الواسطي (9) المتقدم، ولا يسقط ستر القبل بالعجز عن ستر الدبر لعموم (10) «فائتوا منه ما استطعتم» وأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قيل (11):
إن الواجب هنا الإيماء لعدم تحقق الواجب من الستر.
هذا وأما المرأة ففي «جامع المقاصد (12) وكشف اللثام (13)» أنها إن لم تجد
ولعل هؤلاء من العامة لأني لم أجد قائلا بذلك من أصحابنا وإنما الشهيد جعلهما احتمالين في حواشيه، وقال في «البيان (4)». يمكن رجحان الدبر لإتمام الركوع والسجود بستره مع كون القبل مستورا بالفخذين، ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة، انتهى. وعلى المشهور يصير الركوع والسجود إيماء كما صرح به المصنف (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) وغيرهم (8).
بيان: يرجح القبل لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر بالأليين كما في مرسل الواسطي (9) المتقدم، ولا يسقط ستر القبل بالعجز عن ستر الدبر لعموم (10) «فائتوا منه ما استطعتم» وأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قيل (11):
إن الواجب هنا الإيماء لعدم تحقق الواجب من الستر.
هذا وأما المرأة ففي «جامع المقاصد (12) وكشف اللثام (13)» أنها إن لم تجد