(و) يكره (بين المقابر) وفاقا للمشهور للمرسلين (1) وخبر المناهي (2) وغيرها، وفي الغنية الاجماع (3).
وأفسد سلار الصلاة في المقابر (4)، وحكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، ودليله ظاهر النهي (5). وما مر من خبري عبيد بن زرارة (6) والنوفلي (7). وقول الصادق عليه السلام لعمار: لا يجوز ذلك (8).
ويعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه (9)، وخبر علي بن يقطين: لا بأس (10) وصحيح معمر الآتي.
وقال المفيد (11) والحلبي: إنها لا يجوز إلى القبور (12).
وقد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (13).
ثم إنما يكره أو يحرم إذا كانت (من غير حائل) كما في النافع (14) والجامع (15)، وفي المراسم: إذا صلى إلى قبر (16). إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ