كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
(و) يكره (بين المقابر) وفاقا للمشهور للمرسلين (1) وخبر المناهي (2) وغيرها، وفي الغنية الاجماع (3).
وأفسد سلار الصلاة في المقابر (4)، وحكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، ودليله ظاهر النهي (5). وما مر من خبري عبيد بن زرارة (6) والنوفلي (7). وقول الصادق عليه السلام لعمار: لا يجوز ذلك (8).
ويعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه (9)، وخبر علي بن يقطين: لا بأس (10) وصحيح معمر الآتي.
وقال المفيد (11) والحلبي: إنها لا يجوز إلى القبور (12).
وقد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (13).
ثم إنما يكره أو يحرم إذا كانت (من غير حائل) كما في النافع (14) والجامع (15)، وفي المراسم: إذا صلى إلى قبر (16). إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩ ذيل الحديث ٤٩٦٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٤) المراسم: ص ٦٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٦ - ٤٩٧ المسألة ٢٣٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٣، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٢، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١١) المقنعة: ص ١٥١.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٤١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(١٤) المختصر النافع: ص 26.
(15) الجامع للشرائع: ص 68.
(16) المراسم: ص 65.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417