____________________
في «الإرشاد (1) والمفاتيح (2)» على الأولين، وفي الأخير: أنها تخف أو تزول بالرش.
وفي «المنتهى (3) والتحرير (4) والروض (5)» لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية، وفي الأخير: لا فرق أيضا بين الحاضرة والغائبة. وفي «النهاية (6)» فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء. وقد سمعت كلام التقي (7).
هذا وفي «الغنية (8)» الإجماع على كراهيتها في مرابط البقر ومرابض الغنم.
وفي «المختلف (9)» أن المشهور كراهيتها في مرابض الغنم. وفي «المنتهى (10)» أنه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا. وبه صرح في «المبسوط (11) والنهاية (12) والخلاف (13) والشرائع (14) والمعتبر (15) والتحرير (16) والمختلف (17)
وفي «المنتهى (3) والتحرير (4) والروض (5)» لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية، وفي الأخير: لا فرق أيضا بين الحاضرة والغائبة. وفي «النهاية (6)» فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء. وقد سمعت كلام التقي (7).
هذا وفي «الغنية (8)» الإجماع على كراهيتها في مرابط البقر ومرابض الغنم.
وفي «المختلف (9)» أن المشهور كراهيتها في مرابض الغنم. وفي «المنتهى (10)» أنه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا. وبه صرح في «المبسوط (11) والنهاية (12) والخلاف (13) والشرائع (14) والمعتبر (15) والتحرير (16) والمختلف (17)