____________________
الماء للورد مع أنه هو الأشهر في تعريف المعطن إن لم نقل إنه حقيقة فيه فقط ولم تثبت فيه حقيقة شرعية. نعم إن ثبت الإجماع على أنه المبرك التي تأوي إليه دون ما تناخ فيه للورد والعلف فهو الحجة. وقد سمعت ما نسب إلى الفقهاء في «المنتهى (1)» وغيره (2) وإلى أهل الشرع في «السرائر (3)» وقد تؤول عبارة المنتهى بأن المراد بالمناخ للعلف والورد ما كان في السير لكنه بعيد عن ظاهر العبارة وقد سمعتها، فليتأمل.
وفي «المفاتيح (4)» أن الكراهية تزول أو تخف بالرش. ونقله في كشف اللثام (5) عن النزهة ثم قال: وقد يمنع، انتهى. وقد مر عن التقي (6) القول بالتحريم والتردد في البطلان. وظاهر «المقنعة (7)» أيضا التحريم. وفي «المدارك (8) والبحار (9)» لا ريب أنه أحوط، وفي الأخير: وإن كانت الكراهية أقوى في الجملة. وفي «النهاية (10)» لا يصلى في معاطن الإبل، وفي موضع آخر منها تكره.
هذا وفي «الغوالي (11)» أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشياطين.
وفي «المفاتيح (4)» أن الكراهية تزول أو تخف بالرش. ونقله في كشف اللثام (5) عن النزهة ثم قال: وقد يمنع، انتهى. وقد مر عن التقي (6) القول بالتحريم والتردد في البطلان. وظاهر «المقنعة (7)» أيضا التحريم. وفي «المدارك (8) والبحار (9)» لا ريب أنه أحوط، وفي الأخير: وإن كانت الكراهية أقوى في الجملة. وفي «النهاية (10)» لا يصلى في معاطن الإبل، وفي موضع آخر منها تكره.
هذا وفي «الغوالي (11)» أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشياطين.