____________________
اختيارا، فإن اضطر رش الموضع أولا بالماء. وفي «المعتبر (1)» إلا أن يرش بالماء.
وفي جملة من كتب المصنف «كالتحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)» لو اضطر رشه بالماء استحبابا. وفي «البيان (6)» لو اضطر رشه بالماء وفرش عليه وصلى أو تركه حتى يجف. وفي «جامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والروض (9)» إذا رش بالماء زالت الكراهة. وفي «المدارك (10)» قطع بذلك الأصحاب.
هذا وقد سمعت ما في «المراسم (11)» من أن الصلاة في بيوت المجوس فاسدة.
وفي «المقنعة (12)» لا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء وتجوز بعد ذلك.
وفي «النهاية (13)» لا يصلى في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. وفي «التخليص» عن التقي أنه حرمها فيها، وقد سمعت عبارة «الكافي (14)». وفي «كشف اللثام (15)» إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة فيها؟ فقال عليه السلام: «رش وصل» انتهى.
وفي جملة من كتب المصنف «كالتحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)» لو اضطر رشه بالماء استحبابا. وفي «البيان (6)» لو اضطر رشه بالماء وفرش عليه وصلى أو تركه حتى يجف. وفي «جامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والروض (9)» إذا رش بالماء زالت الكراهة. وفي «المدارك (10)» قطع بذلك الأصحاب.
هذا وقد سمعت ما في «المراسم (11)» من أن الصلاة في بيوت المجوس فاسدة.
وفي «المقنعة (12)» لا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء وتجوز بعد ذلك.
وفي «النهاية (13)» لا يصلى في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. وفي «التخليص» عن التقي أنه حرمها فيها، وقد سمعت عبارة «الكافي (14)». وفي «كشف اللثام (15)» إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة فيها؟ فقال عليه السلام: «رش وصل» انتهى.