____________________
لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما طهارته وبطلان صلاته، انتهى.
وهذا الرجوع على سبيل الوجوب كما في «جامع المقاصد (1)» وظاهر «كشف اللثام (2) وعبارة الكتاب» لأنه متى صح الرجوع إليها في صحة صلاتها تحتم على الرجل إعادة صلاته وشرعية الإعادة حتما موقوفة على تحققها، فمتى تحقق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك.
وفي «جامع المقاصد (3)» أنه لم يطلع على عبارة أحد من الأصحاب فيها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقا. ثم قال: إن الذي يقتضيه النظر أن الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله، وإن كان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثر ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلانها بصلاة الأصل فيها الصحة، وإن أخبر بالصحة فلا أثر له لتحقق البطلان قبل ذلك. هذا إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة. ولو شرعا في الصلاة وكان كل واحد غير عالم بالآخر لظلمة أو نحوها ففي الإبطال هنا تردد. فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح الأخرى نظر من الحكم ببطلانها وكونها على ظاهر الصحة فلا يؤثر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلافه بخلاف الصلاة التي فعلها المصلي على اعتقاد فسادها، فإنها لا تصير صحيحة بعد لفوات النية. وإن كان في خلالها فإن شرعا فيها عالمين فلا كلام في الإبطال، وكذا لو علم أحدهما اختص ببطلان صلاته، وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح صلاة الأول تردد، انتهى.
وفي «المدارك (4)» لا بد من العلم قبل الشروع ولو بالإخبار، ولو وقع بعده لم يعتد به للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده،
وهذا الرجوع على سبيل الوجوب كما في «جامع المقاصد (1)» وظاهر «كشف اللثام (2) وعبارة الكتاب» لأنه متى صح الرجوع إليها في صحة صلاتها تحتم على الرجل إعادة صلاته وشرعية الإعادة حتما موقوفة على تحققها، فمتى تحقق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك.
وفي «جامع المقاصد (3)» أنه لم يطلع على عبارة أحد من الأصحاب فيها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقا. ثم قال: إن الذي يقتضيه النظر أن الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله، وإن كان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثر ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلانها بصلاة الأصل فيها الصحة، وإن أخبر بالصحة فلا أثر له لتحقق البطلان قبل ذلك. هذا إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة. ولو شرعا في الصلاة وكان كل واحد غير عالم بالآخر لظلمة أو نحوها ففي الإبطال هنا تردد. فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح الأخرى نظر من الحكم ببطلانها وكونها على ظاهر الصحة فلا يؤثر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلافه بخلاف الصلاة التي فعلها المصلي على اعتقاد فسادها، فإنها لا تصير صحيحة بعد لفوات النية. وإن كان في خلالها فإن شرعا فيها عالمين فلا كلام في الإبطال، وكذا لو علم أحدهما اختص ببطلان صلاته، وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح صلاة الأول تردد، انتهى.
وفي «المدارك (4)» لا بد من العلم قبل الشروع ولو بالإخبار، ولو وقع بعده لم يعتد به للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده،