____________________
والنافع (1) والدروس (2) واللمعة (3) والألفية (4) والموجز الحاوي (5) وشرحه (6)» وغيرهما (7) مما اشترط فيه أن لا يكون المكان نجسا أو فيه نجاسة أو اشترط فيه طهارته.
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» ما نصه فيها معا: يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا. وظاهره أن النجاسة إذا كان معفوا عنها تصح الصلاة فيه وإن تعدت إلى المصلي، كما هو خيرة «الذكرى (10) والبيان (11) والجعفرية (12) والغرية وإرشاد الجعفرية (13) وحاشية الميسي والروضة (14) والروض (15) والمسالك (16) والمقاصد العلية (17) ومجمع البرهان (18) والمدارك (19) ورسالة صاحب المعالم (20) وشرحها وكشف
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» ما نصه فيها معا: يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا. وظاهره أن النجاسة إذا كان معفوا عنها تصح الصلاة فيه وإن تعدت إلى المصلي، كما هو خيرة «الذكرى (10) والبيان (11) والجعفرية (12) والغرية وإرشاد الجعفرية (13) وحاشية الميسي والروضة (14) والروض (15) والمسالك (16) والمقاصد العلية (17) ومجمع البرهان (18) والمدارك (19) ورسالة صاحب المعالم (20) وشرحها وكشف