____________________
وأتباعهم. وفي «الكفاية (1) والمفاتيح (2)» أنه المشهور.
وفي «المفاتيح (3) كالحبل المتين (4) والبحار (5)» أنه لم يقم عليه دليل تطمئن (تسكن - خ ل) إليه النفوس. وقد ذكر الفضل بن شاذان في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا لفظه: وإنما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل. وكذلك لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل. وذكر أشياء من هذا القبيل إلى أن قال: وكل ما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض، لأن ذلك آت على حدة والفرض جائز معه، وكل ما لم يجب إلا مع
وفي «المفاتيح (3) كالحبل المتين (4) والبحار (5)» أنه لم يقم عليه دليل تطمئن (تسكن - خ ل) إليه النفوس. وقد ذكر الفضل بن شاذان في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا لفظه: وإنما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل. وكذلك لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل. وذكر أشياء من هذا القبيل إلى أن قال: وكل ما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض، لأن ذلك آت على حدة والفرض جائز معه، وكل ما لم يجب إلا مع