____________________
وكيف كان فالمذهب ما عليه أكثر الأصحاب.
وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى الزوال كما هو مذهب الأكثر، والقول بامتداده إلى الغروب للشيخ في المبسوط (1) والمرتضى (2) وجماعة.
وقال الشيخ رحمه الله: وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار. ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه) (3).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: (هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله) (4).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الاكتفاء بوقوع النية في أي وقت كان من الليل، وقال بعض العامة: إنما تصح النية في النصف الثاني دون الأول (5). ولا ريب في بطلانه. ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز تقديم النية وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا (6). وهو ضعيف.
وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى الزوال كما هو مذهب الأكثر، والقول بامتداده إلى الغروب للشيخ في المبسوط (1) والمرتضى (2) وجماعة.
وقال الشيخ رحمه الله: وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار. ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه) (3).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: (هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله) (4).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الاكتفاء بوقوع النية في أي وقت كان من الليل، وقال بعض العامة: إنما تصح النية في النصف الثاني دون الأول (5). ولا ريب في بطلانه. ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز تقديم النية وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا (6). وهو ضعيف.