الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٦٠
كتاب فيه مسائل شتى من الهبات والإجارات والوقوف والشركة والرهن والسير وغير ذلك (مسألة) [٢٦١] [الرجوع في الهبة] ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك: فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع. وإن وهب لامرأته لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها، وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب عنها أو يزيد الشئ في نفسه (١).
وذكر هشام عن محمد عن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك من

(١) بداية المجتهد: ج ٢ ص ٣٥٩ الأم ج ٤ ص ٦١ المحلى: ج ٩ ص ١٢٧ سبل السلام: ج ٣ ص ٩٠، اللباب: ج ٢ ص ١٢٢ المبسوط (للسرخسي) ج ١٢ ص ٤٩ و٥٤ - ٥٥ عمدة القاري: ج ١٣ ص ١٤٣ تبين الحقائق: ج ٥ ص ٩٥ بدائع الصنائع ج ٦ ص ١٣٢ الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٨٦ - ٣٨٧ فتح الباري ج ٥ ص ٢١٦ فتح القدير ج ٧ ص ١٣٠.
Input string was not in a correct format.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست