كتاب فيه مسائل شتى من الهبات والإجارات والوقوف والشركة والرهن والسير وغير ذلك (مسألة) [٢٦١] [الرجوع في الهبة] ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك: فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع. وإن وهب لامرأته لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها، وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب عنها أو يزيد الشئ في نفسه (١).
وذكر هشام عن محمد عن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك من
(٤٦٠)