(مسألة) [١٢٠] [لو فات الوقوف بعرفة] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: أن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.
(مسألة) [١٢١] [الإحرام قبل الميقات] ومما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي (٢) إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن
(٢٣٤)