وأيضا: فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين، وكانت الطهارة الأخرى في أربعة.
وقد روي من بعض الجهات عن مالك (١) مثل ذلك بعينه، وفي روايات آخر أنه لا يوقت (٢).
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما (٣).
دليلنا الإجماع المتقدم.