وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث (١).
دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا، ويبقى السدس فيجب أن يكون مردودا على الجماعة بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد؟
فإذا قالوا: بالخبر المتضمن لذكر العصبة، فقد تقدم (٢) من الكلام في ذلك ما فيه كفاية، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال.