والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق باليد وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجراؤه (١).
فإذا قيل: في اليد معنى الظهر.
قلنا: الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا، والاسم مشتق من الظهر دون غيره.
(مسألة) [١٨١] [لو جامع المظاهر] ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة (٢)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة (٣).
دليلنا: الإجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة، فإن ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة.
فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة والمقام على استباحة التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) (٤) فبالعود تلزم كفارة واحدة، والجماع لا يوجب كفارة أخرى.
(٣٢٣)