الثلاثة، فيلزم عليه قول ابن حي، لأن الواحد مع الإمام جماعة.
وبعد فالجمعة وإن اشتقت الاجتماع، فالمعول في عدد الجماعة وحصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق وقد بينا ذلك.
(مسألة) [٦٥] [ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها] ومما انفردت به الإمامية: استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة وسبح في المغرب، وفي العشاء الآخرة، وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين، وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة، وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١) إلا أن الشافعي يوافق الإمامية في استحباب السورتين في صلاة الجمعة خاصة (٢).
والحجة في ذلك إجماع الطائفة، ولأنه أحوط. من حيث إنه لا خلاف في أنه إذا قرأ ما ذكرناه أجزأه، ولم يفعل مكروها وليس كذلك إذا عدل عنه.
مسألة [٦٦] [الجماعة في نوافل رمضان] ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك.
(١٦٦)