باقي الفقهاء في ذلك (١).
والدليل على صحة مذهبنا: ما مضى في المسألتين المتقدمتين. وأيضا فإن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والإيمان وذلك لا يجوز.
(مسألة) [٢١٧] [العبد بين شريكين] ومما انفردت به الإمامية: أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة:
فقال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه ولشريكه ثلاث خيارات إن كان موسرا: إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن، وإن كان معسرا سعى العبد ولم يرجع على المعتق (٢).
وقال ابن أبي ليلى: يعتق كله وهو قول أبي يوسف ومحمد (٣) وإن كان
(٣٧٣)