ويعارضون بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه (١).
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣)، إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي (٤) ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.
دليلنا على صحة ذلك الإجماع الذي تردد وأيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط ولم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
فأما استدلالهم بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وبقوله: (وأوفوا بعهد الله