الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٦٢
وليس لهم أن يقولوا: قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب مثله في العبادات، لأن السعي قد يجب إلى بيت الله الحرام وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا شبهة فيه.
ويعارضون بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه (١).
(مسألة) [٢٠٣] [الاشتراط في النذر] ومما كأن الإمامية منفرد به: أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق (٢)، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣)، إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي (٤) ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.
دليلنا على صحة ذلك الإجماع الذي تردد وأيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط ولم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
فأما استدلالهم بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وبقوله: (وأوفوا بعهد الله

(١) صحيح البخاري ج ٢ ص ٩٩١ نصب الراية: ج ٣ ص ٣٠٠ سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٧٥ بداية المجتهد: ج ١ ص ٤٤٢.
(٢) في " ألف " و" ب ": متعلق به.
(٣) المجموع: ج ٨ ص ٤٥٨.
(٤) المجموع: ج ٨ ص ٤٥٨.
Input string was not in a correct format.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست