[آيتان] (١) لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة (٢)، وأمره (عليه السلام) على الوجوب.
(مسألة) [٧٤] [كيفية صلاة الكسوف] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات.
وقال أبو حنيفة وأصحابه. إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة (٣)، وقال مالك والليث والشافعي: أربع ركعات في أربع سجدات (٤).
دليلنا إجماع الطائفة، ولأن ما ذهبنا إليه يحتوي على ما قالوه ويزيد عليه، وما ذهبوا إليه بخلاف ذلك.
(مسألة) [٧٥] [حكم الصلاة على الطفل إذا مات] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم
(١٧٤)