الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٠١
ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكد حرمتها وفضلها وشرفها على غيرها.
(مسألة) [٩٥] [كفارة جماع المعتكف] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان، وإذا جامع ليلا كفارة واحدة. وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفارات، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان، والكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء (١).
وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة (٢).
وهذا القول يوافق من وجه قول الإمامية، إلا أننا ما نظنهما أنهما كانا يذهبان إلى أن الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه، دليلنا الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط، ولأن المعتكف قد لزمه حكم من أفسد اعتكافه بلا خلاف، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وبلا خلاف، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفر.

(١) المحلى: ج ٥ / ١٩٢، المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ١٤٢ - ١٤٣، شرح فتح القدير: ج ٢ / ٣١٣ الشرح الكبير: ج ٣ / ١٤٢ - ١٤٣.
(٢) بداية المجتهد: ج ١ / ٣٢٨، المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ١٤٣، الشرح الكبير: ج ٣ / ١٤٣.
Input string was not in a correct format.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست