ما (١) يكون مهرا، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر.
والآخر أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، وهذه الباء تقتضي البدل والعوض، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن.
(مسألة) [١٦٤] [أكثر المهر] ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢).
والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة.
(مسألة) [١٦٥] [جواز المتعة على أكثر من أربع] ومما انفردت الإمامية به القول: بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في
(٢٩٢)