وأيضا فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهلية، وكل من أباح لحومها أباح لحوما لبغال، والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.
وإنما كان هذا انفرادا لأن الشافعي ومن وأفقه يذهب إلى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه على كل حال (١)، وأبو حنيفة ومن وأفقه يذهب إلى أن الجنين له ذكاة مفردة على كل حال (٢).
دليلنا الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة وإن أحدا من الأمة لم يفرق بين المسألتين.
وليس لهم أن يحتجوا علينا بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله من