وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا: إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها (وإن كنتم مرضى أو على سفر) (١) وذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد.
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي (٣) مثله.
والذي يدل على ما ذكرناه: مضافا إلى الإجماع وقوله جل ثناؤه:
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (٤) ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى