الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٧٤
وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان (١).
وهذا يدل على أنه لا يجيز الشركة في الأبدان، إلا أنه ليس ينتهي في ذلك إلى ما تقوله الإمامية من أن العمل لا يدخل في الشركة منفردا ولا مجتمعا.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ولأن معول من يخالفنا في هذه المسائل التي ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد ومرجعنا فيما نذهب إليه فيها إلى توقيف فما قلناه أولى.
(مسألة) [٢٦٧] [حكم ولد الحيوان المرهون] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن، وكذلك اللبن والصوف وثمرة النخل والشجر.
وهو قول الثوري والحسن بن حي (٢).
وقال مالك: ما حدث من ولد فهو رهن، وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الأصل (٣).

(١) المجموع: ج ١٤ / ٧٢، الوجيز: ج ١ / ١٨٧، المغني (لابن قدامة): ج ٥ / ١١١، الشرح الكبير: ج ٥ / ١٨٦، بداية المجتهد: ج ٢ / ٢٥٢ المبسوط (للسرخسي): ج ١١ / ١٥٤، فتح العزيز: ج ١٠ / ٤١٤، البحر الزخار: ج ٥ / ٩٤، شرح فتح القدير: ج ٥ / ٤٠٥.
(٢) اللباب: ج ٢ ص ١١، المبسوط (للسرخسي): ج ٢١ ص ٧٥ عمدة القاري ج ١٣ ص ٧٣، بدائع الصنائع: ج ٦ ص ١٣٩ بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٩٩، النتف: ج ١ ص ٦٠٤.
(٣) المدونة الكبرى: ج ٥ ص ٣٠١، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٩٩، المغني (لابن قدامة): ج ٤ ص ٤٣٥، المجموع ج ١٣ ص ٢٩٩ فتح العزيز: ج ١٠ ص ١٤٨ الشرح الكبير: ج ٤ ص ٤٤٠ عمدة القاري: ج ١٤ ص ٧٣.
Input string was not in a correct format.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست