الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٨٨
الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها (١) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة.
(مسألة) [١٦١] [إذن البنت في النكاح] ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك (٢).
وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها (٣). وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره (٤)، وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها (٥).
دليلنا الإجماع المتردد.
ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي (٦) (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار

(١) الكلمة ساقطة من باقي النسخ.
(٢) الحجة على أهل المدينة: ج ٣ / ١٢٦، المغني (لابن قدامة): ج ٧ / ٥٦٥ المجموع: ج ١٦ / ١٤٩ فتح الباري: ج ٩ / ١٩٣ المحلى ج ٩ / ٤٥٩.
(٣) المدونة: ج ٤ / ٥ فتح الباري: ج ٩ / ١٩٣، المحلى: ج ٩ / ٤٥٩ المجموع: ج ١٦ / ١٤٩ - ١٦٨ المغني (لابن قدامة): ج ٧ / ٣٨٠ الأم: ج ٥ / ١٥ - ١٦ المهذب: ج ٢ / ٣٧ مغني المحتاج: ج ٣ / ١٦٤.
(٤) فتح الباري ج ٩ / ١٩٣.
(٥) المهذب ج ٢ / ٣٧ المحلى: ج ٩ / ٤٥٩ فتح الباري: ج ٩ / ١٩٣.
(٦) في باقي النسخ: عن أبي هريرة عن.
Input string was not in a correct format.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست